محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
380
الرسائل الرجالية
ومن السيّد الداماد فيما ذكره الشهيد الأوّل في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً من التعليل برواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( 2 ) وما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في مبحث الارتداد من التعليل بصحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( 3 ) . ( 4 ) مع كون الأمر في كلّ من الروايتين من باب الإرسال . ومن شيخنا البهائي في مبادي مشرقه فيما سمعت من المختلف والمسالك . ( 5 ) مضافاً إلى أنّ الاستناد ( 6 ) إلى نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان ، مع كونه فطحيّاً - بعد ما فيه من فساد دعوى كون أبان فطحيّاً ؛ إذ المذكور في ترجمته أنّه كان ناووسياً ، ( 7 ) وأين هذا من كونه فطحيّاً . نعم ، ذكر في المنتهى في بحث صلاة العيدين أنّه كان فطحيّاً ، ( 8 ) وفي بحث الحلق والتقصير أنّه كان واقفيّاً . ( 9 ) لكن كلّ منهما فاسد - يندفع ( 10 ) بأنّ المقصود أنّهم قد ادّعوا الإجماع على صحّة الخبر المرويّ عن أبان ، مع أنّ سوء مذهبه يمانع عن الصحّة ، لكن الإجماع
--> 1 . التهذيب 5 : 372 ، ح 1296 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم ؛ الاستبصار 2 : 211 ، ح 719 ، باب من تكرّر منه الصيد ؛ الوسائل 9 : 244 ، أبواب كفّارات الصيد ، ب 48 ، ح 2 . 2 . غاية المراد 1 : 413 . 3 . الكافي 7 : 256 ، ح 3 ، باب حدّ المرتدّ ؛ التهذيب 10 : 137 ، ح 543 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ؛ الاستبصار 4 : 253 ، ح 959 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة . 4 . مسالك الأفهام 15 : 25 . 5 . مشرق الشمسين : 35 . 6 . خبر " أنّ " كلمة " يندفع " بعد أسطر . 7 . الخلاصة : 21 / 3 . 8 . انظر منهج المقال : 17 . 9 . المنتهى 2 : 763 . وحكاه في منتهى المقال 1 : 139 . 10 . خبر قوله " أنّ الاستناد " المتقدّم .